بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل
المنشور بالجريدة الرسمية العدد 780، تاريخ 31 يوليو 2024. وعلى أن يتم العمل به بعد 30 يوماً من تاريخ نشره.
والذي نص في المادة الأولى من المرسوم باستبدال نص المادة (54) ونص المادة (60) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
أبرز التعديلات على قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم (33) لسنة 2021:
أولاً: اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى بعد صدور قرار وزارة الموارد البشرية والتوطين في الشكوى المقدمة من العامل والتي لا تجاوز مبلغ (50,000) درهم.
حيث نص البند الثاني والثالث من المادة (54) على أن تتولى الوزارة الفصل في المنازعة بقرار متى كانت قيمة المطالبة موضوع النزاع لا تجاوز مبلغ (50,000) خمسين الف درهم، أو متى كانت المنازعة بشأن عدم التزام أي من طرفيها بقرار التسوية الودية السابق صدوره في موضوعها من قبل الوزارة وبغض النظر عن قيمة المطالبة، ويكون قرار الوزارة الصادر بالفصل بالمنازعة في قوة السند التنفيذي، ويمهر بالصيغة التنفيذية وفقاً للاجراءات المعتادة.
ولأي طرف من طرفي النزاع إقامة دعوى أمام المحكمة الابتدائية المختصة للنظر في موضوع النزاع وذلك خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره بالقرار أو إعلانه به، وتحدد المحكمة جلسة للنظر في الدعوى خلال (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ قيد الدعوى ويعلن بها طرفا النزاع.
وعلى المحكمة الابتدائية الفصل في الدعوى خلال (30) ثلاثين يوم عمل من تاريخ قيد الدعوى لديها.
ويكون الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية المختصة في موضوع النزاع حكماً انتهائياً، ويترتب على إقامة الدعوى وقف تنفيذ قرار الوزارة.
والجدير بالذكر بأن المادة (54) قبل التعديل نصت على اختصاص محكمة الاستئناف لنظر الدعوى طعناً على قرار الوازرة الصادر في النزاع.
ونصت المادة الثانية من المرسوم بقانون على أن:
- تحيل محاكم الاستئناف من تلقاء نفسها كافة ما يوجد لديها من طلبات ومنازعات وتظلمات خاضعة لحكم البند رقم (3) من المادة (54) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (33) لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل إلى المحكمة الابتدائية المختصة بالحالة التي تكون عليها دون رسوم، وذلك من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون.
- لا يسري حكم البند رقم (1) من هذه المادة على المنازعات المحكوم فيها أو المحجوزة للنطق بالحكم.
ثانياً: عدم قبول الدعوى أمام المحكمة الابتدائية في حال عدم مراعاة أو اتباع الاجراءات والمواعيد التي نصت عليها المادة (54).
كما شدد البند الثامن من المادة (54) على ضرورة اتباع الاجراءات ومراعاة المواعيد التي نصت عليها المادة (54) ويترتب على عدم اتباع الاجراءات عدم قبول الدعوى أمام أمام المحكمة الابتدائية.
ثالثاً: عدم سماع الدعوى المطالبة بالحقوق العمالية بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
حيث نص البند التاسع من المادة (54) على: لا تسمع الدعوى عن أي حق من الحقوق المترتبة بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل.
والجدير بالذكر بأن مدة عدم سماع دعوى المطالبة بالحقوق العمالية المنصوص عليها في المادة (54) قبل التعديل كانت سنة واحدة فقط من تاريخ انتهاء علاقة العمل. وبالتالي جاء تعديل مدة مطالبة بالحقوق العمالية بمدها الى سنتين بدلاً من سنة من تاريخ انتهاء علاقة العمل استجابة من المشرع لضمان لحقوق طرفي علاقة العمل للمطالبة بالحقوق المنصوص عليها بأحكام قانون تنظيم علاقات العمل خلال تلك المدة.
رابعاً: غرامات جزائية لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم عند مخالفة أحكام ونصوص القانون.
حيث نصت المادة (60):
- يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم، كل من:
أ. استخدم عاملاً لم يصرح له بالعمل لديه.
ب. استقدم أو استخدم عاملاً، وتركه دون أن يعمل.
ج. استعمل تصاريح العمل في غير الغرض المخصص لإصدارها.
د. أغلق منشأة أو أوقف نشاطها دون اتخاذ إجراءات تسوية حقوق العاملين بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.
هـ. قام بتشغيل حدث لديه بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
و. من وافق على تشغيل الحدث بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ممن له الولاية أو الوصاية على الحدث.
2. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم كل صاحب عمل تحايل على أحكام القوانين أو اللوائح أو القرارات المنظمة لسوق العمل وقام بتعيين عامل أو أكثر لديه بشكل صوري، فإذا ترتب على ذلك حصول العامل على أي منفعة أو ميزة من أي وزارة أو مجلس أو صندوق أو هيئة أو أي جهة حكومية أخرى منحها القانون أو القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء اختصاصاً أو أكثر بتنظيم سوق العمل أو بزيادة تنافسية الكوادر العاملة به أو ساعده على التهرب من الوفاء بالتزامات مقررة بموجب التشريعات، تحكم المحكمة على صاحب العمل برد قيمة الحوافز المالية التي تم تقديمها للعامل إلى أي من الجهات المشار إليها في هذا البند، ولا يجوز لصاحب العمل الرجوع على العامل بالمطالبة بقيمة الحوافز المالية التي قام بسدادها لصالح أي من تلك الجهات، وتتعدد العقوبة المنصوص عليها في هذا البند بتعدد العمال الذين تم تعيينهم بشكل صوري.
3. لا يجوز تحريك الدعوى الجزائية بشأن الجريمة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة إلا بطلب من الوزيرأو من يفوضه.
4 . للوزارة إجراء الصلح بشأن الجريمة المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة بناءً على طلب صاحب العمل قبل صدور حكم فيها، وذلك مقابل أداء مبلغ لا يقل عن (50%) من الحد الأدنى من قيمة الغرامة المحددة لهذه الجريمة، بالإضافة لرد صاحب العمل كافة قيم الحوافز المالية التي تحصل عليها عماله الذين تم تعيينهم بشكل صوري، وتنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
وبذلك نصل إلى نهاية مقالتنا بعنوان “أبرز التعديلات على قانون تنظيم علاقات العمل الاتحادي رقم (33) لسنة 2021” ، وفي شركة الظاهري ومشاركوه للمحاماة وكاتب العدل الخاص ومن خلال قسم التقاضي والتمثيل القانوني هو وجهتك القانونية للحصول على أفضل النتائج لمطالباتك القضائية بالاستعانة بأفضل المحامين والمستشارين المختصين لدى مكتبنا لتقديم الحلول القانونية السليمة والصحيحة وفقاً لأفضل الممارسات القانونية والقضائية، يمكنك التواصل معنا أو زيارتنا في أحد فروعنا في مدينتي العين وأبوظبي.