في حكم حديث صادر عن محكمة النقض في أبوظبي بتاريخ 18 نوفمبر 2024، تناولت قضية تتعلق بملكية المؤسسات التجارية والمسؤوليات القانونية المرتبطة بها. الحكم يسلط الضوء على عدة نقاط قانونية هامة تتعلق بكفالة المواطنين للأجانب في ممارسة الأنشطة التجارية، ومسؤولية صاحب المؤسسة التجارية، وأثر العقود المستترة.
الفرق بين مالك المؤسسة الفردية ووكيل الخدمات في المسؤولية القانونية المرتبة عليها.
كفالة المواطنين للأجانب: وكيل الخدمات
أوضحت المحكمة أن كفالة المواطن لمنشأة أو شخص أجنبي التي لم تصاحبها مشاركة فعلية من المواطن بالمال أو العمل، وهو ما يعرف بوكيل الخدمات تقتصر على تقديم المواطن لجهة الإدارة ما يطمئنها إلى قدرة الأجنبي على ممارسة النشاط التجاري. هذه الكفالة لا تتجاوز نطاق المساءلة أمام جهة الإدارة عن الترخيص، وهي تنفيذ لما تتطلبه الأنظمة الإدارية في الدولة من وجوب أن يكون التصريح للأجنبي بممارسة النشاط التجاري والمهني عن طريق مواطن.
مسؤولية صاحب المؤسسة التجارية
أكدت المحكمة أن صاحب المؤسسة التجارية مسؤول عن الالتزامات والتصرفات التي تُجرى باسم مؤسسته، بشرط أن يكون من أجرى هذه التصرفات هو صاحبها أو من ينوب عنه. إذا كانت المؤسسة مؤجرة أو مستثمرة من قبل شخص آخرغير صاحب ترخيصها فيكون ما يجريه المستأجر أو ذلك المستثمر من تصرفات باسم المنشأة الفردية أو المؤسسة الخاصة تضاف إلى هذا المستأجر أو ذلك المستثمر دون صاحب الترخيص شريطة أن يكون الدائن المتعامل مع المؤسسة عالماً بذلك.
الملكية القانونية والملكية الفعلية
أشارت المحكمة إلى أن إصدار الجهة الإدارية المختصة رخصه تجارية باسم شخص معين لمزاولة نشاط تجاري من خلال مؤسسة خاصة أو منشأة فردية، قرينة على ملكية هذا الشخص لتلك المؤسسة أو المنشأة ومن ثم فهو يتحمل كافة التزاماتها وديونها و أنه إذا ستر المتعاقدان عقداً حقيقياً بعقد ظاهر فالعقد النافذ بينهما هو العقد الحقيقي وتكون العبرة بينهما بهذا العقد وحده فإذا تمسك أي من الطرفين بالعقد المستتر في مواجهة العقد الظاهر أو أراد أن ينفي الثابت في هذا العقد عليه أن يثبت وجود العقد الحقيقي المستتر أو ينفي العقد الظاهر وفقا للقواعد العامة في الإثبات التي توجب الإثبات بالكتابة فيما اشتمل عليه دليل كتابي ما لم يكن هناك غش أو تحايل على القانون.
قضت محكمة النقض في الطعن رقم 1094 لسنة 2024 بتاريخ 18 نوفمبر 2024
برفض الطعن المقام من مالكة الرخص التجارية (الطاعنة) في دعوى صورية ملكية الرخصة التجارية وبينت في الأسباب أن الطاعنة لم تقدم أي عقد حقيقي أو عقد مستتر مع المطعون ضده الأول (المستثمر) يفيد أنه المالك الحقيقي أو المستثمر لهما أو أنها مجرد كفيل اسمي رخصة.
و كان البين من الأوراق أن الرخصتين التجاريتين الصادرتين من دائرة التنمية الاقتصادية للمؤسستين المطعون ضدهما الثانية والثالثة أن الطاعنة هي المالكة لهما وقد أصدرت الطاعنة للمطعون ضده الأول وكالة قانونية خاصة بصفتها المالكة لكل منهما ليكون وكيلا ومناباً عنها وفقا للصلاحيات المبينة بهما، ومن ثم فإن الطاعنة بذلك تكون هي المالك الفعلي لهما باعتبار أن تلك المؤسستين عنصرا من عناصر ذمتها المالية، لا سيما أن البين من الأوراق صدور عدة أحكام قبل الطاعنة باعتبارها مالكة الرخصتين التجاريتين سالفتي الذكر، ولم تثبت أن المطعون ضده الأول مستثمرا لهما أو أنه المالك الحقيقي لهما أو علم الدائنين لهما بذلك قبل صدور تلك الأحكام و التي هي عنوان للحقيقة لا سيما وقد أبرمت اتفاقيات تسوية مع بعض الدائنين باعتبارها مالكة المؤسستين المطعون ضدهما الثانية والثالثة، ولم تقدم الطاعنة أي عقد حقيقي أو عقد مستتر مع المطعون ضده الأول يفيد أنه المالك الحقيقي أو المستثمر لهما أو أنها مجرد كفيل رخصة ، ولا ينال من ذلك تقرير الخبرة لدى محكمة الاستئناف الذي انتهى إلى أن الطاعنة هي مالك صوري لهما لاستناده إلى أقوال شهود لهم معرفة بالطاعنة و المطعون ضده الأول، إلا أن إفادتهم تتعارض بما هو ثابت من الأحكام وقضايا التنفيذ والتسويات المرفقة بالأوراق كما أن كفالة المطعون ضده الأول لها لأحد المديونيات لا تفيد بذاتها على أنه المالك الحقيقي للمؤسستين و إذ التزم الحكم المستأنف المؤيد بالقرار المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد صادف صحيح القانون و يضحى الطعن خليفا بالرفض.
وبالتالي الحكم أكد أن المؤسسة الفردية ليست لها شخصية اعتبارية مستقلة عن شخص مالكها أو صاحب الترخيص التجاري بها وليست لها ذمة مالية مستقلة عن ذمة مالكها بل تعتبر عنصرا من عناصر ذمته المالية ويسأل مالك المؤسسة عن ديون والالتزامات المالية على المؤسسة التجارية في ذمته الشخصية مالم يتم اثبات أن مالك المؤسسة هو مجرد كفيل اسمي ظاهرياً للمؤسسة وأن هناك مالك فعلي ( مستثمر) للمؤسسة بموجب دليل كتابي وفقاً لقواعد الاثبات كعقد حقيقي مستتر مع علم الدائنين المؤسسة.
ويمكن الاستنتاج معه انه إذا كانت المؤسسة مؤجرة أو مستثمرة من قبل شخص آخرغير صاحب ترخيصها فيكون ما يجريه المستأجر أو ذلك المستثمر من تصرفات باسم المنشأة الفردية أو المؤسسة الخاصة تضاف إلى هذا المستأجر أو ذلك المستثمر دون صاحب الترخيص شريطة أن يكون الدائن المتعامل مع المؤسسة عالماً بذلك.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة محامي مختص في القضايا التجارية، يمكنك الاستفادة من خدمات المحامين المتخصصين في هذا المجال لدى مكتب الظاهري ومشاركوه للمحاماة. مستشارينا يمكنهم توضيح المخاطر القانونية والمالية المرتبطة بامتلاك وإدارة مؤسسة فردية، مما يساعدك على اتخاذ قرارات مستنيرة.
لا تتردد في طلب استشارة قانونية حول كيفية حماية أصولك الشخصية من الالتزامات المالية للمؤسسة الفردية فالمحامي المتخصص يمكنه تقديم نصائح تحمي مصالحك وتوفر لك الطمأنينة وتساعدك على تجنب المشاكل القانونية المحتملة في المستقبل.